محمد بن جرير الطبري

40

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

بغير الهدى أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض . * * * وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم . * ذكر من قال ذلك : 12622 - حدثنا هناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة . وما كان من صدقة أو صوم ، حيث شاء . * * * وقد خالف ذلك مخالفون ، فقالوا : لا يجزئ الهدى والإطعام إلا بمكة . فأما الصوم ، فإن لم يكن كفَّر ، به يصوم حيث شاء من الأرض . ( 1 ) * ذكر من قال ذلك : 12623 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء قال : الدم والطعام بمكة ، والصيامُ حيث شاء . 12624 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = عن مالك بن مغول ، عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة . 12625 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يُتصدق بالطعام إن بدا له ؟ قال : بمكة ، من أجل أنه بمنزله الهدي ، قال : " فجزاء مثل ما قتل من النعم أو هديًا بالغ الكعبة " ، من أجل أنه أصابه في حَرَم = يريد البيت = فجزاؤه عند البيت . * * *

--> ( 1 ) في المطبوعة : " فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض " وفي المخطوطة : " فإن لم يكن كفر به أن يصومه حيث شاء من الأرض " وصواب قراءتها ما أثبت .